الأحد ، ٠٢ فبراير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(من فاتته صلاة الفجر)

(من فاتته صلاة الفجر)
110

من فاتته صلاة الفجر فهل يجوز قضاؤها ومتى وكيف؟

من فاتته صلاة الفجر لعذر من نوم أو نسيان وجب عليه قضاؤها بإجماع العلماء ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها" ويُسارع في قضائها على الفور؛ لظاهر الحديث السابق, وتُصلى بنفس الصِّفة التي تُؤدى بها في وقتها, وأما من تركها عمدا فهو آثم ويجب عليه القضاء أيضا عند جمهور العلماء؛ لأن ذِمته لم تبرأ بعدُ من المطالبة بها.
110 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة