سائل يقول:
رجل قسم تركته وهو حي وأعطى أولاده الذكور قسمهم وأعطى للإناث جميعا ما لا يساوي نصف سهم مما أعطى الذكور فما الواجب عليه ثم إن البنات رفضن ما أعطاهن ليس تنازلا عن طيب نفس وإنما لما رأين من صنيع والدهن واخوتهن، ثم ماذا على من قام بالقسمة وهو يعلم جورها وظلمها؟
الجواب:
إذا قسم الوالد ماله بين ورثته في حيات فهو كما لو أخذوه منه بعد موته، العدل فيه أن للبنت من أولاده نصف ما يأخذه الابن من أولاده فلا يجوز الإنقاص منه أو المفاضلة في نوع الإرث وإلّا يكون الأب قد وقع في الظلم ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ". ولا يجوز للقسام أن يقسم بينهم مع معرفته بوجود الظلم في هذه القسمة وإلا كان معينًا على الظلم.
أجاب عنه فضيلة الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني