شخص طُلِب للشهادة في المحكمة فكتم الشهادة التي يعلمها فماذا عليه؟ وماذا أفعل إذا ألزموني بالهَجَر لأني اتهمت بلا شاهد؟
أما هو فيلزمه أن يتقي الله ويذهب للإدلاء بالشهادة التي كتمها وقد دُعِي إليها قال تعالى: { وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [سورة البقرة:281-285], وأما المشهود له فيبحث عن شهود آخرين, ولا يجوز الرضا بالهَجَر الذي هو الذَّبح لإرضاء المُتَّهم؛ لأن الذَّبح عبادة كالصلاة والصيام فلا تُفعل لإرضاء أحدٍ من البشر, فالواجب اختيار حلٍّ آخرٍ شرعي.