الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قِراءة المأموم سورةً غير الفاتحة في الصلاة الجهرية)

(قِراءة المأموم سورةً غير الفاتحة في الصلاة الجهرية)
102

بعض الأحيان الإمام يقرأ في الصلاة مقاطع من السُّوَر الكبيرة فاقرأ أنا سورةً صغيرة ثم أُنصِت للإمام فما الحكم؟

الأفضل للإمام أن يقرأ من سُوَر المُفصَّل وهي من سورة الحُجُرات إلى آخر المصحف, فالغالب على النبي ﷺ أنه كان يقرأ منها, ولا بأس بالقراءة من غيرها ولو مقاطع من سُورة, وأما المأموم فيَلزم عليه الإنصات والاستماع لقراءة الإمام ولا يقرأ شيئًا إلا الفاتحة على الأرجح من قولي العلماء.
102 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة