بعض الأحيان الإمام يقرأ في الصلاة مقاطع من السُّوَر الكبيرة فاقرأ أنا سورةً صغيرة ثم أُنصِت للإمام فما الحكم؟
الأفضل للإمام أن يقرأ من سُوَر المُفصَّل وهي من سورة الحُجُرات إلى آخر المصحف, فالغالب على النبي ﷺ أنه كان يقرأ منها, ولا بأس بالقراءة من غيرها ولو مقاطع من سُورة, وأما المأموم فيَلزم عليه الإنصات والاستماع لقراءة الإمام ولا يقرأ شيئًا إلا الفاتحة على الأرجح من قولي العلماء.