امرأةٌ زوجها من آل البيت ويُعطيها بعض الناس من الزكاة فهل يجوز لها أخذها لأنها ليست من آل البيت وتُعطِي منها لزوجها؟
إذا كانت هذه الزكاة تُعطَى لها زكاة لزوجها فلا يجوز لها أخذها؛ لأن الغرض منها نفع الزوج وهو من آل البيت لا تحِلُّ له الزكاة, وإذا كانت تُعطَى لها خاصة وهي مستحقة للزكاة فلا بأس أن تُعطِي زوجها منها من باب الهَدِّية ففي الصحيحين أن أُناسًا تصدقوا على بَريرة بلحم فدخل النبي ﷺ فأراد أن يأكل منه فقالوا أَنه تُصُدِّق به على بريرة فقال: «هو لها صدقة, ولنا هدِّية».