هل يشترط في بيع المشتري لسلعته التي اشتراها أن يحوزها إلى ملكه؟
لا يشترط ذلك وإنما يشترط أن ينقلها من مكان البائع وعليه جمهور العلماء, وأما ما روى أبو داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه «أن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حتى يستحوذها التجار إلى رحالهم » سنده حسن فهذا من باب الأفضل أو من باب التغليب؛ فغالبًا لا يبيع التجار سلعهم إلا بعد إيصالها إلى محلاتهم.