الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(البيع على بيع الأخ)

(البيع على بيع الأخ)
110

شخص يعمل في بقالة فأتاه شخص آخر يستلم منه حوالة فسلمها له فقال صاحب البقالة: هل تريد شيء أبيع لك فاشترى منه مع العلم أن صاحب البقالة يعرف أن هذا الشخص زبون عند صاحب بقالة أخرى فهل يجوز له هذا؟

يجوز له ذلك؛ فلا مانع منه، وإنما يحرم عليه البيع على بيع أخيه، وذلك بأن يحصل أثناء المبايعة صرف المشتري ليشتري منه، أو صرف البائع عن البيع حتى يبيع له، ونحو ذلك.
110 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة