الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع البنك السلعة قبل قبضها)

(بيع البنك السلعة قبل قبضها)
117

عندي معرض سيارات في الإمارات وفي غالب الأوقات يكون البيع عبر البنك بالتقسيط حيث يأتي المشتري ونتفق معه على السيارة بـخمسين ألف مثلا ويذهب المشتري البنك يجهز المعاملة والبنك يأتي يدفع لأصحاب المعرض الـخمسين الألف ويأخذ السيارة, مع العلم أن البنك يأخذ فوائد على المشتري فما حكم البيع  بهذه الطريقة؟ وهل يجوز لنا أن نحوِّل الزبون على البنك ليأتي يشتري له؟

إذا كان الاتفاق بين المشتري والبنك اتفاقًا لازمًا للطرفين كعقد بيع أو نحوه فهي معاملة محرمة؛ لأن البنك يبيع بهذه المعاملة السلعة قبل قبضها, فلا يجوز لكم أن تبيعوا هذه السيارة لهذا الزبون؛ لأن فيه تعاون على الإثم والمحرم.
117 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة