الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الغياب عن الزوجة)

(الغياب عن الزوجة)
56

كم يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته؟

ذكر جماعة من العلماء أنه لا يجوز له أن يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا لعذر، والأرجح أنه يرجع بحسب حال المرأة، فإذا كانت المدة الطويلة تتضرر المرأة بسببها فلا يجوز التأخر عنها إلا لعذر، وإذا كانت مدة لا تتضرر بسببها فلا بأس به.
56 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة