ما حكم وضع الزوج ذكره على فرج زوجته وملاعبتها بدون إيلاج في حال حيضتها؟
إذا لم يُدخِل شيئًا من ذَكَره في فرْج زوجته فلا يأثم على الأرجح من قولي العلماء، ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال –في الحائض-: «اصنعوا كل شيئ إلا النكاح»؛ يعني: الجماع، فيدل على جواز كل شيء من الاستمتاع بالمرأة ما عدا الإيلاج في الفرْج، أو الدبر، لكنه يُكره؛ لما رواه أبو داود وغيره أن النبي ﷺ سُئِل: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار»؛ أي: المداعبة بعد اتخاذ المرأة إزارًا يستر ما بين الركبة والسُّرَّة، وخشية الوقوع في الجماع مع ثوران الشهوة، وتسويلات الشيطان.