شخص مات ابن من أبنائه، وله أولاد، أو بنت من بناته، ولها أولاد، فأقام هذا الأب أولاد أولاده، أو أولاد بناته مقام والدهم في الإرث، فما الحكم؟
يجوز ذلك إذا كان القدر الذي أقامهم فيه لا يزيد على ثلث التركة؛ لأن المورِّث يجوز له أن يُوصي بثلث تركته لمن شاء من أقاربه، أو غيرهم، إذا لم يكن وارثًا منه. وأما الوصية لمن يرث فلا تصح إلا بإذن بقية الورثة.