الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع العملة النقدية بعملة أخرى لأجل)

(بيع العملة النقدية بعملة أخرى لأجل)
107

أنا صراف، ويأتي إليَّ بعض التجار يريد تقديم مبلغ مالي من العملة الأجنبية، وأبيع له هذا المبلغ بسعر زيادة عن سعر السوق على أن أصبر عليه مدة من الزمن، ويسددني بالعملة المحلية، فما الحكم؟

يجوز بيع عُملة بعملة أخرى بسعر السوق، أو أقل، أو أكثر؛ لأنهما جنسان متغايران، كريال يمني بدولار مثلًا. لكن يُشترط التقابض في نفس المجلس؛ لأنهما صنفان ربويان، كبيع الدراهم بالدنانير، وفي الصحيح أن سول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الدرهم بالدينار إلا يدًّا بيد»؛ فعلى هذا المعاملة التي ذكرتها لا تجوز؛ لأنها بيع عملة بأخرى إلى أجل، وليس لأجل زيادة السعر.
107 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة