الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تلفيق ورقة نقدية من ورقتين)

(تلفيق ورقة نقدية من ورقتين)
113

ما حكم وضع النقود المقطعة، وتلفيقها، فيحصل تلصيق العملة بقطعة أخرى، ووضعها في النقود بشكل لا تعرف؟

إذا كانت تُقبل، ويُمكن البيع والشراء بها فلا مانع من ذلك؛ لأن المقصود من هذه الأوراق النقدية تسهيل المعاملات بين الناس، لاسيما مع قلة انتشار العملة في بلادنا. وأما إذا كانت لا تُقبل، ولا تصلح للبيع والشراء فلا يجوز هذا الفعل؛ لأنه من الغِش، والمغالطة، وأكل أموال الناس بالباطل، فوجودها كعدمها.
113 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة