الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الإرسال بعملة والاستلام بعملة أخرى)

(الإرسال بعملة والاستلام بعملة أخرى)
87

أناس يرسلون لنا مالًا سعوديًا، أو دولار، والصرافون يسلمونها لنا بالريال اليمني، ويقولون: ممنوع نعطيكم إياها بالسعودي، ولا بالدولار،  أو يقول الصرافـ اذهب للشركة، وحين نذهب للشركة والمبلغ كبير يقولون: نعطيك نصفه سعودي، ونصفه يمني، أو يقولون: لا يوجد سعودي أبدًا، فهل نأثم عند أخذنا المال المرسل بالريال اليمني؟

لا بأس أن تستلموها بالريال اليمني، بشرطين: الشرط الأول: بسعر يوم الاستلام، وليس بسعر يوم الإرسال. الشرط الثاني: أن يحصل القبض في نفس المكان؛ مثلًا: عند الصرَّاف، فتستلمون في ذلك الوقت، ولا يُؤجَّل؛ فالتأجيل يُلغي هذا التحويل والتبديل للعملة، وعلى هذا جمهور العلماء، فهو من باب إسقاط ما في الذمة؛ ولا بأس بإسقاطه بنفس العملة، أو بعملة أخرى، فالسعودي مثلًا: في ذمة الصرَّاف.
87 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة