الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حكم أذان الجنب)

(حكم أذان الجنب)
119

ما حكم من يؤذن وهو على جنابة؟

يصح أذانه مع الكراهة؛ لعدم ثبوت الأدلة في اشتراط الطهارة من الحدث للمؤذن، لكنه يُكره؛ فذِكر الله في هذا المقام تستحب له الطهارة.
119 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة