الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع ما لا يملك)

(بيع ما لا يملك)
113

والدي رهن جنبية عند خاله بمبلغ خمسة وخمسين ألف ريال يمني في عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين،  وفي عام ألفين وخمسة اشترى خالي نصيب خمس من البنات من الجنبية، وقال لكل واحدة: بصمي أخواتك كلهن بعن نصيبهن من الجنبية، ويعطي لكل واحدة عشرة آلاف ريال يمني، ثم جاء والدي يريد الجنبية المرهونة فرفض الخال، وقال: قد اشتريتها من البنات، فما الحكم؟

هذا البيع باطل؛ لان البنات بِعنَ ما لم يدخل في مِلكهن، فما زالت الجنبية مِلكًا للأب؛ لأنه ما زال حيًّا، وهذا مجمع عليه.
113 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة