الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع بشرط رجوع المشتري في البيع عند سداد الثمن)

(بيع بشرط رجوع المشتري في البيع عند سداد الثمن)
114

ما حكم من باع  أرضًا قبل مائة عام وكان في وثيقة البيع والشراء بند بأنه إذا أرجع البائع المبلغ ترجع له الأرض، فهل يجوز لورثة البائع الآن المطالبة بهذه الأرض لوجود البند المذكور أثناء البيع؟

اختلف العلماء في هذا البيع مع الشرط المذكور؛ فقال جماعة منهم بصحته؛ لأن الناس تعارفوا عليه، وتعاملوا به؛ لحاجتهم إليه. وقال أكثر العلماء ببطلانه؛ لأن البيع في هذه الحالة يُخالف مقتضى ومقصود البيع، وهو مِلك المشتري للمبيع على سبيل الدوام والاستقرار، وهو الراجح. فعلى القول الأول يجوز لورثة البائع المطالبة بهذه الأرض؛ لأن الحق انتقل إليهم.
114 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة