تعلمون - حفظكم الله- أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة: وقت الطلوع، والغروب، وعند الزوال، وبعد العصر ذكرها ابن رشد في "بداية المجتهد" فما هو الوقت السادس إذ أني بحثت عنه فلم أجده؟
الوقت السادس بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر؛ لما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ: « لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» أي سنة الفجر وهو حديث حسن بشواهده، وأخذ به أكثر العلماء.