الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع العملة المقطوعة بأقل من عملتها)

(بيع العملة المقطوعة بأقل من عملتها)
109

شخص يشتغل في بقالة، ويأتيه بعض الزبائن بألف ريال مقطوعة، فيأخذها منهم، ويحسبها عليهم بنقص الربع منها، ويعطيهم بالباقي، فما الحكم؟

صرفها بأقل من قيمتها لا يجوز؛ لأنها صنف ربوي، فلا فرق بين سليم ومُقطَّع، ولا جديد وقديم. لكن بِع له سلعة بقيمة أقل من الألف؛ فلا يكون صرفًا، فتسلم من المحظور، كما تباع السلعة بالعملة القديمة بسعر، وبالعملة الجديدة بسعر.
109 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة