الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع العملة المقطوعة بأقل من عملتها)

(بيع العملة المقطوعة بأقل من عملتها)
84

شخص يشتغل في بقالة، ويأتيه بعض الزبائن بألف ريال مقطوعة، فيأخذها منهم، ويحسبها عليهم بنقص الربع منها، ويعطيهم بالباقي، فما الحكم؟

صرفها بأقل من قيمتها لا يجوز؛ لأنها صنف ربوي، فلا فرق بين سليم ومُقطَّع، ولا جديد وقديم. لكن بِع له سلعة بقيمة أقل من الألف؛ فلا يكون صرفًا، فتسلم من المحظور، كما تباع السلعة بالعملة القديمة بسعر، وبالعملة الجديدة بسعر.
84 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة