الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(انتقاض الوضوء بالشك)

(انتقاض الوضوء بالشك)
129

إذا أحس الشخص بخروج شيئ من دبره، وهو في شك، ولم يتبين له ذلك، فهل ينصرف من الصلاة؟

لا ينتقض الوضوء بمجرد الشك بخروج الريح أو غيره من الدُّبر؛ فاليقين لا يُزال بالشك، وقد سئل النبي ﷺ عن الرجل يُخيّل إليه الشيئ في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»؛ أي: حتى يتيقَّن.
129 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة