إذا أحس الشخص بخروج شيئ من دبره، وهو في شك، ولم يتبين له ذلك، فهل ينصرف من الصلاة؟
لا ينتقض الوضوء بمجرد الشك بخروج الريح أو غيره من الدُّبر؛ فاليقين لا يُزال بالشك، وقد سئل النبي ﷺ عن الرجل يُخيّل إليه الشيئ في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»؛ أي: حتى يتيقَّن.