الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(البيع في صرح المسجد)

(البيع في صرح المسجد)
154

إمام مسجد ساكن في السكن التابع للمسجد، فعمل في غرفة من هذا السكن بقالة، ويحصل البيع في صرح المسجد، فما الحكم؟

لا يجوز استخدام المسكن التابع للمسجد في غير ما بُنِي لأجله، وهو السكن؛ لأن هذا من التعدي على الوقف، والتصرف فيه على خلاف ما أراده من أوقفه. والبيع في صرح المسجد لا يجوز ما دام أُوقِف لأجل الصلاة فيه؛ لأنه يأخذ حكم المسجد، وقد نهى النبي ﷺ عن البيع في المسجد.
154 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة