الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(المسح على الخفين بعد البول والغائط)

(المسح على الخفين بعد البول والغائط)
181

إذا لبس الشخص الخفين على طهارة،  وصلى صلاة  مكتوبة، وأراد أن يدخل الحمام ليقضي حاجته من غائط أو بول، هل له أن ينزع الخفين عند خروجه من الحمام ليتوضأ، أم يمسح عليهما مباشرة؟

يجوز له أن يمسح عليهما إذا لم تنته المدة المرخص بالمسح فيها، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. والبول والغائط لا يجب معهما نزع الخفين لمن أراد الوضوء بإجماع العلماء، وإذا أراد نزعهما وغسل القدمين مع الوضوء فلا بأس به بل هو الأفضل عند جمهور العلماء، فغسل القدمين أفضل من المسح على الخفين؛ لأنه الأصل.
181 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة