إذا لبس الشخص الخفين على طهارة، وصلى صلاة مكتوبة، وأراد أن يدخل الحمام ليقضي حاجته من غائط أو بول، هل له أن ينزع الخفين عند خروجه من الحمام ليتوضأ، أم يمسح عليهما مباشرة؟
يجوز له أن يمسح عليهما إذا لم تنته المدة المرخص بالمسح فيها، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. والبول والغائط لا يجب معهما نزع الخفين لمن أراد الوضوء بإجماع العلماء، وإذا أراد نزعهما وغسل القدمين مع الوضوء فلا بأس به بل هو الأفضل عند جمهور العلماء، فغسل القدمين أفضل من المسح على الخفين؛ لأنه الأصل.