عند أخذ السلع من البائع دينًا هل يُشترَط تحديد الأجل؟
يُشترَط تحيد الأجل في الدَّين أو القرض؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [سورة البقرة:282]، والشاهد﴿ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ أي: معلوم متفق عليه بينكم، وقال ﷺ: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم، بثمن معلوم» متفق عليه، وعلى هذا عامة العلماء.