رجلُ لديه قطعة أرض زراعية، واحتاج إلى مال، فقام برهن تلك الأرض لرجلٍ آخر، واقترض منه المال لمدة سنة، فقام الراهن باستغلال الأرض، وزراعتها، وحمايتها، فما الحكم؟
لا يجوز لمن بيده الرهن استغلال الأرض بزراعة أو غيرها لمصلحته؛ لأن هذا يكون من القرض الذي جرَّ منفعة، فيكون من الربا. إنما الرهن وثيقة يضمن بها صاحب القرض رجوع ماله إليه.