الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قيام المسبوق لإكمال صلاته في التسليمة الثانية)

(قيام المسبوق لإكمال صلاته في التسليمة الثانية)
99

مأموم فاتته ركعة، فقام ليكمل ما فاته قبل أن يُسلَّم الإمام التسليمة الثانية، فما حكم صلاته؟ وهل تكون نافلة؟

لا تصح صلاته فرضًا، وتصير نافلة عند الحنابلة؛ لأنهم يرون التسليمة الثانية ركنًا في الصلاة، فلا تنتهي الصلاة بالتسليمة الأولى. وتصح الصلاة فرضًا عند جمهور العلماء؛ فالتسليمة الثانية مستحبة فقط، فقد ثبت عن جماعة من الصحابة ي أنه كان يُسلِّم تسليمة واحدة، وجاء عن النبي ﷺ، وأعله بعض الحفاظ، وهذا القول أقرب. والذي ينبغي للمسبوق أن ينتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمين؛ فتصح صلاته بالإجماع.
99 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة