الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(القضاء للصلاة المتروكة عمدًا)

(القضاء للصلاة المتروكة عمدًا)
101

بعضهم يقول: من فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فلا يصح منه أن يقضيها؟

الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها، فلا يجوز تأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فمن نام عنها بغير قصد قضاها إذا استيقظ، ولا إثم عليه؛ لعدم التفريط، ففي الصحيحين عن النبي ﷺ قال: «من نام عن صلاة أو سها عنها فليصليها متى ذكرها». ومن أخَّرها لغير عذر أثم، ويقضيها أيضًا؛ حتى لا يكون تاركًا لها بالمرة.
101 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة