الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إدخال الصور إلى المساجد)

(إدخال الصور إلى المساجد)
98

ما حكم إدخال الدفاتر والكتب التي فيها صور لكائن حي إلى المسجد؟

لا يجوز إدخال الصور غير الضرورية إلى المسجد؛ لأنه لا يجوز اقتناء الصور غير الضرورية، وإنما الواجب طمس الوجه أو قطعه؛ فقد قال النبي ﷺ لعلي بن أبي طالب ا: «لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها» رواه مسلم، وعن أبي هريرة ا أن جبريل عليه السلام أتى النبي ﷺ فقال: «إنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة؛ فأما الجرو فأخرجه، وأما التمثال فاقطع رأسه تذره كالشجرة» رواه الترمذي وغيره، وإسناده صحيح.
98 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة