الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع السلع قبل تملكها)

(بيع السلع قبل تملكها)
94

ما هو حكم الشرع في رجل يعرض السلعة في المتجر الاكتروني عبر الجوال، وينقل صور لهذه السلعة من المتاجر الاكترونية بغرض عرضها على المشترين  دون أن يملك هذه السلعة، ويبيعها لهم بحسب الطلب؟

لا بأس بالبيع بهذه الصورة لكن بشرط أن يكون الاتفاق مع المشتري مجرد تفاهم شكلي، فللبائع أن يتراجع عن بيع ما اتفقوا عليه، وللمشتري التراجع عن الشراء. وأما إذا كان يلزم على المشتري أن يقبل السلعة إذا وافقت الشروط التي أرادها، ويلزم على البائع أيضًا أن يبيعها فهذا لا يجوز؛ لأن هذا الوعد اللازم كالعقد على البيع والشراء، وهذا لا يجوز في السلع حتى يتملكها البائع أولًا، فقد قال النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك»، وقال النبي ﷺ: «لا تُباع السلع حتى تُستوفى»، وظاهر الأدلة أنه عام في جميع السلع.
94 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة