والدي رهن جنبية عند خاله بمبلغ خمس وخمسين ألف ريال يمني في عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين، علمًا بأن الجنبية من ورث جدي، وفي عام ألفين وخمسة ذهب خال والدي واشترى نصيب خمس من البنات من الجنبية، وأعطى لكل واحدة عشرة آلاف ريال، وقال لكل واحده: ابصمي فقد بصمت أخواتك كلهن، وإخوانكن قد باعوا نصيبهم من الجنبية، ثم جاء والدي يريد الجنبية المرهونة فرفض الخال، وقال: قد اشتريتها من البنات، علمًا بأن العاقل الذي حرر المبيع لم يجتمعن البائعات عنده، ولم يكن قابضات الجنبية وإنما الجنبية مرهونة، فما الحكم؟
هذا البيع باطل؛ لأن الجنبية لا زالت في ملك والدك وإنما يصح إذا كان الوالد قد توفي فتصبح الجنبية مِلكًا لجميع الورثة، فلو كان الأمر كذلك لصح البيع ولو لم يكن البيع عند العاقل، ولو لم تكن الجنبية موجودة؛ لأنها معروفة عند المشتري والبائع، لكن الخلل هنا هو أن الجنبية لا زالت في مِلك الوالد، ولا تنتقل للورثة إلا بعد موته.