خرجنا مسافرين من محافظة إلى أخرى، وكانت المسافة أربعمائة كيلو، فبعد نصف ساعة من بداية السفر دخلنا مسجدًا قبل العشاء بخمس دقائق، فوجدنا رجلًا، فقال: سأصلي المغرب، فقلنا: ونحن خلفك سنصلي معك العشاء قصرًا؛ لأننا على سفر، فلما قام الإمام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة أتممنا التشهد وسلمنا، فهل فعلنا هذا صحيح؟
فعلكم هذا صحيح على مذهب جماعة من أهل العلم بناءً على عدم اشتراط اتحاد نية الإمام والمأموم في الصلاة، وبناءً على جواز الانفصال والمفارقة للإمام عند الحاجة. وأكثر العلماء يشترطون اتحاد نية الإمام والمأموم، فلا تصح صلاة المأموم خلف إمام يصلي فريضة أخرى. فعلى هذا الأولى والأحوط لمن وجد من يصلي فرضًا معيَّنًا وهو يريد فرضًا آخر أن لا يأتمَّ به.