الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الشراء من السارق)

(الشراء من السارق)
70

شخص يشتغل في مزرعة، وعنده أسمدة تابعة لصاحب المزرعة، ويريد أن يبيعها دون علم صاحبها، فهل يجوز أن نشتريها منه؟

لا يجوز لكم أن تشتروا منه؛ لأن عمله المذكور محرم، وشراؤكم منه يعتبر من التعاون معه على المحرم، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [سورة المائدة:2]. بل الواجب عليكم القيام بنصحه ومنعه من بيعها، فإن لم ينتصح فبلغوا صاحب المزرعة بالذي يحصل؛ وقد قال النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
70 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة