رجل في شك هل ظاهر من زوجته أم لا؟ ولم يكن متأكدًا من الكلمة التي نطقها، وكان جاهلًا بالحكم، فماذا يلزمه؟
لا يقع عليه الظهار بمجرد الشك؛ لأن الأصل عدم الظهار، وعليه سؤال من كان حاضرًا معه كزوجته فربما ذكَّروه بما قال. ولا يعذر بجهله بالحكم إذا تيقَّن أنه ظاهر من زوجته؛ فأوس بن ثابت رضي الله عنه عندما ظاهر من زوجته لم يكن يعلم بما يلزم عليه، لهذا جاءت زوجته تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله سورة المجادلة؛ وبالتالي يلزمه كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه لعذر شرعي أطعم ستين مسكينًا لكل مسكين كيلوا ونصف من بر.