الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(استخدام المقرض للرهن الذي بيده)

(استخدام المقرض للرهن الذي بيده)
124

رجل استرهن أرضًا من آخر، فقال صاحب الأرض للمسترهن: خذ الأرض وازرعها لك حتى أعطيك مالك وقد أبيعها لك في المستقبل، ولم يجعلون مدة محددة في بصيرة الرهن، فما الحكم؟

لا يجوز ذلك؛ لأنه من القرض لذي جرَّ منفعة، وهذا ربا ولو لم يشترطه المرتهن، وما دام أنهم لم يتفقوا على الأجل فيكون السداد حالًا، فللمقرِض أن يطالب بحقه وبالسداد على الفور.
124 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة