هل يصح بيع كروت شبكات الإنترنت مع عدم معرفتي لمن يستخدمها هل هو يستخدمها في المباح أم في غير ذلك؟ و إذا كان لا يجوز فهل يحق للعامل عندي أن يوفر هذه الكروت في محلي ويكون ربحها له خاصة؟
يجوز لك بيعها في هذه الحالة؛ لأن الأصل حِل البيع إلا لمن علِمتَ أنه يستخدمها في الحرام فلا يجوز لك أن تبيعها له؛ حتى لا تعينه على الإثم والمنكر، واعتذر له في هذه الحالة بأي عذر؛ حتى تصرفه عنك.