الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع الكروت لمن يجهل حاله)

(بيع الكروت لمن يجهل حاله)
144

هل يصح بيع كروت شبكات الإنترنت مع عدم معرفتي لمن يستخدمها هل هو يستخدمها في المباح أم في غير ذلك؟ و إذا كان لا يجوز فهل يحق للعامل عندي أن يوفر هذه الكروت في محلي ويكون ربحها له خاصة؟

يجوز لك بيعها في هذه الحالة؛ لأن الأصل حِل البيع إلا لمن علِمتَ أنه يستخدمها في الحرام فلا يجوز لك أن تبيعها له؛ حتى لا تعينه على الإثم والمنكر، واعتذر له في هذه الحالة بأي عذر؛ حتى تصرفه عنك.
144 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة