كنت مشغولًا بتدريب الجمال قبل الفجر، وانتهيت وقت طلوع الشمس، ولها منذ طلعت عشر دقائق تقريبًا، فهل أصلي أم أنتظر إلى بعد طلوعها بربع ساعة خروجًا من وقت الكراهة؟
قضاء صلاة الفريضة لا يدخل في المنهي عنه من أداء الصلاة وقت الكراهة؛ ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصلها متى ذكرها»، فلا تؤخر إلا لعذر.