الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تهريب الأسلحة إلى دولة أخرى)

(تهريب الأسلحة إلى دولة أخرى)
102

ما حكم من يشتغل في تهريب الأسلحة إلى دولة مجاورة، وبيعها للمواطنين هناك؟

لا يجوز ذلك، وعمله محرم ما دام أن هذه الدولة تمنع بيعها للمواطنين، وتصل إليهم بطريقة غير رسمية؛ لما فيه من انتهاك لقوانين ونُظُم هذه الدولة التي تضعها مراعاة لمصلحتها ومصلحة مواطنيها، ويُعرِّض المهرِّب لها نفسه للخطر لكبير كالقتل أو السجن، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [سورة البقرة: 195].
102 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة