شخص وجد كتاب الإنجيل أو التوراة مكتوبة على جلد، وهي تعتبر من الآثار، فهل يجوز له أن يبيعها؟
الظاهر أنه يجوز بيعها إذا كانت سالمة من التحريف والتبديل كما يجوز بيع المصحف على الأرجح، وأما إذا كان فيها كلام محرَّف كشركيات أو إباحة الحرام كالزنا فلا يجوز بيعها؛ فقد نهى النبي صلى الله ععن بيع الأصنام، وألحق به الفقهاء الكتب الشركية.