الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع نسخ أو نسخة من التوراة والإنجيل)

(بيع نسخ أو نسخة من التوراة والإنجيل)
110

شخص وجد كتاب الإنجيل أو التوراة مكتوبة على جلد، وهي تعتبر من الآثار، فهل يجوز له أن يبيعها؟

الظاهر أنه يجوز بيعها إذا كانت سالمة من التحريف والتبديل كما يجوز بيع المصحف على الأرجح، وأما إذا كان فيها كلام محرَّف كشركيات أو إباحة الحرام كالزنا فلا يجوز بيعها؛ فقد نهى النبي صلى الله ععن بيع الأصنام، وألحق به الفقهاء الكتب الشركية.
110 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة