الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع العملة بعملة أخرى)

(بيع العملة بعملة أخرى)
120

في وقتنا الحالي السيولة شبه معدومة في السوق ومختفية حيث لا يوجد يمني ولا سعودي ولا دولار بسبب التلاعب في العملة في اليمن،؛ حتى اختلف سعر الدولار نقدًا وسعر الدولار حوالة، فما الحكم؟

لا بأس ببيع العملة المعيَّنة بعملة أخرى في النقد بسعر، وفي الحوالة بسعر آخر؛ لاختلاف جنس العملة؛ فمثلًا: لا بأس أن يُباع الدولار بالريال اليمني نقدًا بسعر، وحوالة بسعر أقل أو أكثر إذا كان هذا هو المتعارف بين الناس بسبب ظروف أو أوضاع معيَّنة. وأما العملة من جنس واحد فلا يجوز أن تباع إلا بمثلها دون تفاضل بزيادة أو نقصان، فدولار بدولار دون زيادة أو نقص في النقد أو الحوالة.
120 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة