الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الاحتكار في العملة)

(الاحتكار في العملة)
109

هل يجوز احتكار العملة النقدية؟

لا يجوز الاحتكار في أي شيئ يحصل بسببه التضييق والضرر على الناس على الأرجح من أقوال أهل العلم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ»، فلا فرق بين طعام وملبس ودواء ووقود وعملة وغيرها مما يتضرر الناس بسبب احتكاره.
109 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة