الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الاحتكار في العملة)

(الاحتكار في العملة)
85

هل يجوز احتكار العملة النقدية؟

لا يجوز الاحتكار في أي شيئ يحصل بسببه التضييق والضرر على الناس على الأرجح من أقوال أهل العلم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ»، فلا فرق بين طعام وملبس ودواء ووقود وعملة وغيرها مما يتضرر الناس بسبب احتكاره.
85 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة