الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الربح ضعفي قيمة الشراء)

(الربح ضعفي قيمة الشراء)
104

هل يجوز لي عند بيع  السلعة ربح ضعفين من قيمة الشراء؟

الربح ليس محددًا بمقدار، لكن لا يجوز أن يكون كثيرًا جدًا؛ لما فيه من غبن وظلم للمشتري، كما أن الشخص لا يحب أن يُرفَع عليه السعر بهذا الحد الذي فيه ظلم وغبن فكذلك لا يجوز أن يبع لغيره بمثل هذا السعر. لكن الربح أحيانًا يكون كثيرًا إذا وُجِدت أسباب تقتضي ذلك، كما لو كانت هذه السلعة تحتاج في دخولها إلى التاجر إلى ضرائب وجمارك، وأجرة حملها، وأجرة محل البيع، وأجرة العامل، وربما تحتاج إلى حفظ وصيانة، فلا بأس أن يضرب حسابًا لكل هذا، فيرفع الربح، ولا يكون من الغبن والظلم في هذه الحالة؛ لوجود العذر.
104 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة