شخص في اليمن لديه بقالة وهو يأخذ بضاعة من تاجر الجملة بعضها نقد وبعضها دين والتعامل كان بالريال اليمني سواء كان نقدا أم دينا فصار عنده من الدين مبلغ وقدره مثلا 500000 ريال يمني فقال لصاحب الدين سأحول دينك الذي عندي إلى سعودي وسأسدد لك الدين بالعملة السعودية فما الحكم؟
لا يجوز ذلك لأن تحويل النقود من عملة إلى أخرى يشترط فيه التقابض، ولا يوجد تقابض في المعاملة المذكورة في السؤال وإنما هو تعاقد بالذمة، وايضاً هو من بيع الدين بالدين وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الدين بالدين، ولا بأس بتحويلها للعملة السعودية ويسلمها بنفس مجلس الاتفاق ولا تبقى في الذمة.