الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تحويل الدين من عملة إلى أخرى)

(تحويل الدين من عملة إلى أخرى)
122

شخص في اليمن لديه بقالة وهو يأخذ بضاعة من تاجر الجملة بعضها نقد وبعضها دين والتعامل كان بالريال اليمني سواء كان نقدا أم دينا فصار عنده من الدين مبلغ وقدره مثلا 500000 ريال  يمني فقال لصاحب الدين سأحول دينك الذي عندي إلى سعودي وسأسدد لك الدين بالعملة السعودية فما الحكم؟

لا يجوز ذلك لأن تحويل النقود من عملة إلى أخرى يشترط فيه التقابض، ولا يوجد تقابض في المعاملة المذكورة في السؤال وإنما هو تعاقد بالذمة، وايضاً هو من بيع الدين بالدين وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الدين بالدين، ولا بأس بتحويلها للعملة السعودية ويسلمها بنفس مجلس الاتفاق ولا تبقى في الذمة.
122 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة