امرأة أهدت لامرأة أخرى لباسًا، ونصحها أهلها أنها لا تلبسه؛ شكا منهم بأن تكون قد عملت فيه سحرًا، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تبيع هذه الملابس؟
لا بأس أن تقوم ببيعه، أو تهديه لأخرى؛ لأن ما يخشونه إنما هو مجرد شك، والشك لا عبرة به، والأصل جواز البيع والإهداء؛ فلا يُزال هذا اليقين بمجر الشك.