الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزيادة في تاريخ الانتهاء)

(الزيادة في تاريخ الانتهاء)
64

نحن نعمل عند صاحب تجارة مواد غذائية، وفي بعض الأحيان يأتي ببضاعة قريبة من تاريخ الانتهاء، فيقوم قبل انتهائها أو عند انتهائها بإخفاء تاريخ الانتهاء بمادة معيَّنة، وبعد ذلك يبيعها كبضاعة دون تاريخ، وإذا انتبه المشتري على عدم وجود التاريخ اعتذر له بأمر كأن يدعي أنه لم يتنبه له، وإذا أصرَّ المشتري على ذلك يقول له أن تاريخها ما زال ممتد، ويحاول ألا يخبره بذلك الأمر؛ خشية ملاحظة الدولة ورجال الأمن عليه، فما حكم فعله؟ وما حكم إعانته على ذلك؟

هذا العمل لا يجوز؛ لأنه من الغش والخداع، واحتيال على أموال الناس، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من غشنا فليس منا ». ولا يجوز لك التعاون معه على هذا العمل؛ فقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [سورة المائدة: 2].
64 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة