الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع السلع بالتقسيط)

(بيع السلع بالتقسيط)
63

ما حكم البيع بالتقسيط؟

لا بأس ببيع السلع بالتقسيط ولو بسعر أكثر، لكن مع بيان الحقيقة للمشتري؛ حتى يكون على بينة، فإذا أراد أن يشتري سلعة بالتقسيط فنقول له: هي بمائة ألف ريال يمني مثلًا نقدًا، فإذا أردتها إلى ستة أشهر فبمائة وعشرين ألف، تدفع كل شهر عشرين ألفًا مثلًا.
63 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة