وأحيانًا يطلب الزبون فرشًا لا نملكه، لكننا نوفره له من الوكيل، فهل لنا أن نقبض ثمنه ولا زال في مخازن الوكيل أم ننتظر حتى يكون عندنا؟
لا بأس أن تبيعوها إذا كانت عندكم بإذن من أصحابها، وتكونوا وكلاء عنهم، ويحددون لكم السعر المطلوب، وما زاد فهو لكم، وما نقص فهو عليكم. ولا يجوز بيعها إذا لم تكن عندكم، ولم تشتروها بعد، ولم يوكلكم ببيعها؛ فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه "نهى عن بيع السلع قبل قبضها".