الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء المدين من أرباح الدائن دون شرط وقيد)

(إعطاء المدين من أرباح الدائن دون شرط وقيد)
61

رجل أعرفه وأثق فيه، أخذ مني مبلغًا من المال، ويعتبر عنده عهدة، ومقابل أني وفرت له المبلغ يعطيني جزءًا من الأرباح من دون قيد أو شرط، وأشغاله في أنشطة لا إشكال فيها، فما حكم المبلغ الذي يأتيني منه؟

لا يجوز لك أن تأخذ هذا المبلغ منه؛ لأنه مقابل القرض وإن لم تشترطه؛ فهو لم يعطك إلا لأجل أنك أقرضته، ووفرت له هذا المال. ثم هو يضمن جميع المال؛ فليست شراكة على ربح وخسارة وإنما هو عهدة -كما هو في السؤال-، فيكون استخدامه له استخدامًا لمال قرض، والمقرض فاعل خير ومحسن لمن أقرضه، ولا يأخذ عليه مقابلًا، والقاعدة المجمع عليها: أيما قرض جر نفعًا فهو ربا.
61 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة