الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الربح الزائد في السلعة المبيعة)

(الربح الزائد في السلعة المبيعة)
68

ما حكم من يشتري سلة بطاط بعشرة ريال سعودي، ويبيعها باثنين وعشرين ريالًا؟

يصح هذا البيع؛ فليس للربح حد معلوم، وللمشتري رد السلعة إذا غُبِن في السعر غبنًا فاحشًا ببيع السلعة بأكثر من سعرها المتعارف عليه بزيادة باهظة.
68 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة