الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(النظر إلى المخطوبة بشهوة) فتوى رقم (4563)

(النظر إلى المخطوبة بشهوة) فتوى رقم (4563)
34

هل يجوز للخاطب أن ينظر لمخطوبته بشهوة عند الخطبة؟

الأرجح أنه لا يجوز له أن يتعمد النظر إليها بشهوة؛ لأن الغرض معرفة صفاتها الخَلقية التي تجعله يُقدِم على زواجها أو يترك، وهذا يحصل بالنظر بغير شهوة، فإذا حصل له التلذذ عند النظر دون تعمد فالظاهر أنه لا شيئ عليه؛ لصعوبة التحرز في هذه الحالة.
34 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة