الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قول الرجل لزوجته: حرمت علي) فتوى رقم (4581)

(قول الرجل لزوجته: حرمت علي) فتوى رقم (4581)
30

ما قول العلماء في قول الرجل لزوجته: حرمت علي؟

اختلف العلماء في اللازم من هذه الكلمة، فقال بعضهم: هي طلاق مطلقًا؛ فمقتضى التحريم قطع العلاقة الزوجية، وهو مذهب الإمام مالك، وقال بعضهم: هي ظهار مطلقًا؛ لأن تشبيه الزوجة بإحدى المحارم كالأم المقصود منه تحريم المرأة، فلفظة (حرمت علي) جاءت بهذا المقصود وأكثر، وهو مذهب الإمام أحمد، وقال بعضهم: يرجع إلى نيته؛ لأنه لفظ محتمل، فإذا نوى الطلاق فهو طلاق، وإذا نوى الظهار فهو ظهار، وإذا نوى تحريم الجماع أو تحريم ذات المرأة أو فرجها فلا يكون ظهارًا ولا طلاقًا، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، والشافعي، ويكون يمينًا عند كثير منهم؛ تلزم منه الكفارة.
30 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة