الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(شراء السلعة المسروقة) فتوى رقم (4625)

(شراء السلعة المسروقة) فتوى رقم (4625)
64

من اشترى سلعة، ثم بعد ذلك قيل له: لعل هذه السلعة مسروقة، فهل يكون آثمًا؟

لا يكون آثمًا بمجرد الشك والاحتمال، لكن إذا ثبت له أنها مسروقة فلا يجوز له اشتراؤها، وإذا اشتراها يلزمه البحث عن صاحبها، وردها له، ومطالبة السارق بالمال الذي دفعه له.
64 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة